ملا محمد مهدي النراقي
87
جامعة الأصول
فنقول : تعارض النّصيّن امّا ان يكون في العبادات أو غيرها . والاوّل على قسمين . أحدهما ان يرد النّصان كلاهما في وجوب عبادة أو استحبابها الّا انّ العبادة الّتي ثبّتها أحد النّصين مخالفة للّتي ثبّتها الاخر مادّة أو صوره مثلاً ورد نصّ بانّ صلاة معيّنة ركعتان والاخر ورد انّها أربع ركعات كالقصر والاتمام فيما بلغ اربع فراسخ ولم يبلغ الثمانية . أو بعض واجبات هذه الصّلاة الّتي يثبّتها أحد النّصين أقل أو أكثر من الّذي يثبّتها الاخر كالأمر في اختلاف النصوص الواردة في التسبيح في الرّكعتين الأخيرتين . أو ورد نصّ بأنّ هذه الصّلاة قنوتها قبل الركوع والاخر ورد على خلافه . ففي هذا القسم لاشكّ في امكان التوسعة والتخيير بعد العجز عن الترجيح ولا يرد اشكال مطلقاً واختيار العلماء التّوسعة والتخيير في أمثال هذه المواضع كثيرة جدّاً في الكتب الفقهيّة . ولا يرد عليه انّ التخيير في المعنى إباحة مطلقة والعبادة يجب ان يكون مشتملة على الرّجحان لانّا نقول : الرّجحان موجود إذا اختاره كلّ واحد منهما وهو ظاهر . وثانيها ان يرد النّصان كلاهما في عبادة واحدة من جميع الوجوه من غير أن يكون ما يثبته أحد النصّين مغايراً لما يثبته الاخر مادّة أو صورة ولكن أحدهما يدلّ على وجوبه مثلاً والاخر على استحبابه أو يدلّ أحدهما على وجوبه والاخر على حرمته أو كراهته أو أحدهما على